السيد محمد تقي المدرسي

134

فقه القضاء وأحكام الشهادات

5 - وجاء في تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام في قوله تعالى : وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا قال : ( من كان في عنقه شهادة فلا يأب إذا دُعي لإقامتها ، وليُقمها ، ولينصح فيها ، ولا تأخذه فيها لومة لائم ، وليأمر بالمعروف ولينه عن المنكر ) « 1 » . 6 - وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : ( إذا سمع الرجلُ الشهادةَ ولم يُشْهَدْ عليها ، فهو بالخيار : إن شاء شهد وإن شاء سكت ، إلا إذا علم مَنْ الظالم فيشهد ، ولا يحل له أن لا يشهد ) « 2 » . وقال في حديث آخر : ( إذا اشْهِدُ لم يكن له إلّا أن يشهد ) « 3 » . الأحكام : 1 - الإشهاد شرط في صحة الطلاق والظّهار ، إذ لايقعان من دون حضور رجلين عادلين يسمعان عبارات الطلاق والظّهار كما مرَّ الكلام في محله - . أما في غيرهما من العقود والعهود والمواثيق فليست الشهادة شرطاً في الصحّة . 2 - يُستحب الإشهاد في الدَيْن والبيع والنكاح والرجعة في الطلاق الرجعي .

--> ( 1 ) المصدر ، ح 7 . ( 2 ) المصدر ، باب 5 ، ص 233 ، ح 10 . ( 3 ) المصدر ، ص 231 ، ح 2 .